L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 25/2001 · 07/05/2001

مذكرة عمل عدد 25 لسنة 2001  : إعادة تصنيف المؤجرين حسب نسبة الاشتراكات في نظام جبر الأضرارالناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات  مذكرة عمل عدد 2001/25  الموضوع : إعادة تصنيف المؤجرين حسب نسبة الاشتراكات في نظام جبر الأضرارالناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. المراجع: - الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في 1 أفريل 1995 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.