قرار تعقيبي مدني عدد 6214 مؤوخ في 13 أفريل 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي
مراجع : الفصول 420 و427 و440 و449 من م.إ.ع و الفصل 143 من م.ش.
مفاتيح : عقد شغل، طر،د إثبات، بطاقات الخلاص، التصريح لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
أصدرت محكمة التعقيب القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.