L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 80/2002 · 23/12/2002

مذكرة عمل عدد 80 لسنة 2002 : مراجعة إجراءات الابقاء على الحقوق في المنح العائلية و الزيادة عن الأجر الوحيد و العلاج لفائدة العمال المفصولين عن العمل لاسباب اقتصادية أو فنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم و الجودة  مذكرة عمل عدد 80 / 2002  الموضوع : مراجعة إجراءات الإبقاء على الحقوق في المنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد والعلاج لفائدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية. المراجع : - القانون عدد 101 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.