الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من المشاركة في تنشيط المنوعات الإذاعية.
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 فيفري و 17 مارس 2023.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوييكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن نشاطكم الأصلي يتمثل في ممارسة مهنة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.