الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة، يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.