L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 557/2023 · 18/04/2023

حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة، يشرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.