قرار تعقيبي مدني عدد 6559 مؤرخ في 17 أفريل 2006 صدر برئاسة السيد حمدة الشواشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/04/01.
المفاتيح : ضمان إجتماعي، الصندوق، اللجنة الطبية؛ الخدمات الصحية، نزاع، قاضي الضمان الإجتماعي.
المبدأ:
لئن خص المشرع اللجنة الطبية بالبت في مطالب التكفل بالمضمون ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.