L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/6559 · 17/04/2006

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6559 مؤرخ في 17 أفريل 2006 صدر برئاسة السيد حمدة الشواشي

قرار تعقيبي مدني عدد 6559 مؤرخ في 17 أفريل 2006 صدر برئاسة السيد حمدة الشواشي المادة : إجتماعي. المراجع : الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/04/01. المفاتيح : ضمان إجتماعي، الصندوق، اللجنة الطبية؛ الخدمات الصحية، نزاع، قاضي الضمان الإجتماعي. المبدأ: لئن خص المشرع اللجنة الطبية بالبت في مطالب التكفل بالمضمون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.