الفصل الأول
تضبط الشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير بمقتضى كراس الشروط هذا وطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويحتوي هذا الكراس على أحد عشر فصلا.
الفصل 2
يقصد بالعبارات التالية ما يلي :
- الميا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.