الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل 2001/05
الموضوع: ضبط المبالغ القصوى للمنافع المستثناة من قاعدة الاشتراكات المحددة على أساس الأجر الأدنى المهني المضمون.
المراجع: - الأمر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المنقح بالأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ في 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.