L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 05/2001 · 09/01/2001

مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2001 : ضبط المبالغ القصوى للمنافع المستثناة من قاعدة الاشتراكات على أساس الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل 2001/05 الموضوع: ضبط المبالغ القصوى للمنافع المستثناة من قاعدة الاشتراكات المحددة على أساس الأجر الأدنى المهني المضمون.  المراجع: - الأمر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المنقح بالأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ في 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.