الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية والمواصفات التونسية الجاري بها العمل.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على أربعة أبواب يتعلق الباب الأول بالأحكام العا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.