قرار تعقيبي مدني عدد 6544 مؤرخ في 9 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : إجتماعي.
مراجع : الفصل 14 من م.ش.
مفاتيح : انتهاء عقد الشغل، طرد ، اثبات إتفاقية مشتركة.
المبدأ :
إعتبار محكمة الحكم المنتقد بأن الطرد الذي تعرض له المعقب ضده تعسفيا موجبا للتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.