قرار تعقيبي مدني عدد 6094 مورخ في 16 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد رووف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصول 420 و427 و497 و503 و505 من م.ا.ع.
مفاتيح : إثبات، وسائل، يمين، شخص معنوي، ممثل قانوني.
المبدأ :
طالما وجهت الاجيرة اليمين الحاسمة على الممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.