L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 161415/2020 · 16/12/2020

قرار عدد 161415 بتاريخ 16 ديسمبر 2020 :  الإخلال بقواعد المنافسة في سوق تجارة الجملة لمواد البناء

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد : 161415  تاريخ القرار : 16 ديسمبر 2020  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعي: وزير التجارة، مقرّه بمكاتبه بنهج الهادي نويرة، 1001 تونس،  من جهة،  والمدعى عليها : الغرفة ********** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرّها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.