الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضيّة عدد : 161415
تاريخ القرار : 16 ديسمبر 2020
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :
المدعي: وزير التجارة، مقرّه بمكاتبه بنهج الهادي نويرة، 1001 تونس،
من جهة،
والمدعى عليها : الغرفة ********** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرّها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.