L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 70/2002 · 21/10/2002

مذكرة عمل عدد 70 لسنة 2002 : حول الاعتراض على الأحكام القاضية باصلاح تاريخ ولادة المضمون الاجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الشؤون القانونية والنزاعات مذكرة عمل عدد 2002/70  الموضوع : حول الإعتراض على الأحكام القاضية بإصلاح تاريخ ولادة المضمون الإجتماعي.  في إطار إحكام التصرف في النزاعات الناشئة عن عدم اعتماد الصندوق للأحكام القاضية بإصلاح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.