L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 51/2000 · 17/11/2000

مذكرة عمل عدد 51 لسنة 2000 : التعريفة المعتمدة لارجاع مصاريف العلاج المبذولة من طرف متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  جا، نہ میری  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 2000/51 الموضوع : التعريفة المعتمدة لإرجاع مصاريف العلاج المبذولة من طرف متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية.  المرجع : قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.