الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
جا، نہ میری
الإدارة العامة
مذكرة عمل عدد 2000/51
الموضوع : التعريفة المعتمدة لإرجاع مصاريف العلاج المبذولة من طرف متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المرجع : قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.