Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الاستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل عدد 2002/79
الموضوع : حول إعادة تصنيف العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
المرجع: الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995
قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 7
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.