L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 79/2002 · 20/12/2002

مذكرة عمل عدد 79 لسنة 2002 : حول إعادة تصنيف العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الاستخلاص والمراقبة مذكرة عمل عدد 2002/79 الموضوع : حول إعادة تصنيف العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. المرجع: الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995  قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 7

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.