L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 61/2002 · 24/09/2002

مذكرة عمل عدد 61 لسنة 2002 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2002/61 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات والمنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.