الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل عدد 48/ 2000
الموضوع : حول إيقاف إجراءات التنفيذ ومراجعة التوظيفات الحتمية لعدم تقديم التصاريح بالأجور.
المرجع : القرار المؤرخ في 16 أوت 1961
مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1991 المؤرخة في 14 جوان 1991
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.