L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 48/2000 · 17/10/2000

مذكرة عمل عدد 48 لسنة 2000 : حول ايقاف اجراءات التنفيذ و مراجعة التوظيفات الحتمية لعدم تقديم التصاريح بالأجور

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 48/ 2000  الموضوع : حول إيقاف إجراءات التنفيذ ومراجعة التوظيفات الحتمية لعدم تقديم التصاريح بالأجور. المرجع : القرار المؤرخ في 16 أوت 1961  مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1991 المؤرخة في 14 جوان 1991

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.