الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل
عدد 046/ 2000
الموضوع : صرف الجرايات في شكل رأس مال.
المرجع : - القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.