L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 46/2000 · 25/09/2000

مذكرة عمل عدد 46 لسنة 2000 : صرف الجرايات في شكل رأس مال

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 046/ 2000  الموضوع : صرف الجرايات في شكل رأس مال. المرجع : - القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.