Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل عدد 43 / 2000
الموضوع : تكليف المكاتب الجهوية والمحلية بتسليم شهادة في عدم التسجيل بالصندوق .
في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن وتقليص آجال إنجازها تكلف المكاتب الجهوية والمحلية بإعداد وتسليم شهادات في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.