L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 43/2000 · 07/09/2000

مذكرة عمل عدد 43 لسنة 2000 : تكليف المكاتب الحهوية و المحلية بتسليم شهادة في عدم التسجيل بالصندوق

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي مذكرة عمل عدد 43 / 2000  الموضوع : تكليف المكاتب الجهوية والمحلية بتسليم شهادة في عدم التسجيل بالصندوق .  في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن وتقليص آجال إنجازها تكلف المكاتب الجهوية والمحلية بإعداد وتسليم شهادات في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.