L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 41/2002 · 08/07/2002

مذكرة عمل عدد 41 لسنة 2002 : اعفاء العملة غير الاجراء في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي و الصيادين المستقلين و صغار المجهزين من الخطايا الناجمة عن الديون بعنوان الفترات السابقة لتاريخ  الانخراط

وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 41/ 2002  الموضوع : إعفاء العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والصيادين المستقلين وصغار المجهزين من الخطايا الناجمة عن الديون بعنوان الفترات السابقة لتاريخ الإنخراط  تجسيما للقرارات الرئاسية المتخذة بم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.