Note Interne
مذكرة عمل عدد 40 لسنة 2000 : ضبط قاعدة احتساب المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي و في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية بالنسبة للعاملين بقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي و الواج و سيارات النقل الريفي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.