الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
إدارة الدراسات
مذكرة عمل عدد 40 /2000
الموضوع : ضبط قاعدة احتساب المساهمات في أنظمة الضمان الإجتماعي و في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية بالنسبة للعاملين بقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي واللواج و سيارات النقل الريفي.&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.