L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 40/2000 · 02/09/2000

مذكرة عمل عدد 40 لسنة 2000 : ضبط قاعدة احتساب المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي و في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية بالنسبة للعاملين بقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي و الواج و سيارات النقل الريفي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  إدارة الدراسات  مذكرة عمل عدد 40 /2000  الموضوع : ضبط قاعدة احتساب المساهمات في أنظمة الضمان الإجتماعي و في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية بالنسبة للعاملين بقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي واللواج و سيارات النقل الريفي.&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.