L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 32/2002 · 07/06/2002

مذكرة عمل عدد 32 لسنة 2000 : حول إفتتاح الحق للانتفاع بخدمات العلاج  و العمل الصحي للصندوق

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمنافع الصحية والاجتماعية  مذكرة عمل عدد 2000/32  الموضوع : حول افتتاح الحق للانتفاع بخدمات العلاج والعمل الصحي للصندوق.  في إطار توضيح طرق معالجة مطالب تكفل الصندوق بخدمات العلاج والعمل الصحي تضبط هذه المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.