L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 38/2000 · 01/09/2000

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2000 : افتتاح الحق في المنح العائلية في اطار الاتفاقية التونسية الهولندية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  إدارة المنافع  مذكرة عمل عدد 038 / 2000  الموضوع : إفتتاح الحق في المنح العائلية في إطار الاتفاقية التونسية الهولندية. المرجع: الفصل 35 من الاتفاقية الفصل 37 من لائحة الإجراءات الإدارية. المصاحيب : أنموذج من مطبوعة  في نطاق تبسيط الإجراءات الإدارية وتدعيم لامركزي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.