L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2002 · 30/05/2002

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2002 : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 و إحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط و التسجيل

وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 30 /2002  الموضوع : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان  الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 وإحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط والتسجيل. المراجع: - القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.