L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2002 · 17/05/2002

مذكرة عمل 29 لسنة 2002 : بطاقات مهام مراكز العمل التابعة لإدارة التعويض عن الأخطار المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعيّة  الضندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل 2002/29 الموضوع : بطاقات مهام مراكز العمل التابعة لإدارة التعويض عن الأخطار المهنية. المرجع : مذكرة عمل عدد 49 لسنة 2000 المؤرخة في 06 نوفمبر 2000. الملحقات : 7 بطاقات مهام. في إطار العمل بمقتضيات مذكرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.