L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 32/2000 · 04/08/2000

مذكرة عمل عدد 32 لسنة 2000 : حول إيداع التصاريح بالأجور غير المرفوقة بخلاص المساهمات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي الضمان الإجتماعي   الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 2000/32 الموضوع : حول إيداع التصاريح بالأجور غير المرفوقة بخلاص المساهمات .  في إطار العمل على تفادي التوظيفات الحتمية الناجمة عن امتناع بعض المكاتب الجهوية والمحلية عن قبول التصاريح ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.