الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي الضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل
عدد 2000/32
الموضوع : حول إيداع التصاريح بالأجور غير المرفوقة بخلاص المساهمات .
في إطار العمل على تفادي التوظيفات الحتمية الناجمة عن امتناع بعض المكاتب الجهوية والمحلية عن قبول التصاريح ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.