الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل عدد 2000/28
الموضوع : إستخلاص ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
في إطار تحسين نسبة إستخلاص ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لا تزال دون المستوى المأمول مقارنة بالمبالغ المدفوعة فإن السادة رؤساء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.