الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
الدائرة القضائية الثانية
القضيّة الاستعجالية عدد 173052
تاريخ القرار : 12 أكتوبر 2017
قرار استعبالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :
الطالبين:
1- النقابة الوطنيّة لمنظمي التظاهرات الفنية، في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بنهج دمشق عدد 8 تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.