Note Interne
مذكرة عمل عدد 20 لسنة 2000 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى والخدمات الصحية والإجتماعية)
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.