Note Interne
مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2000 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون في احتساب الاشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الشغل و الأمراض المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.