L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 13/2002 · 30/01/2002

مذكرة عمل عدد 13 لسنة 2002 : التكفل بمصاريف علاج منظوري الصندوق بالمؤسسات العمومية للصحة في إطار إتفاقية الفوترة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمنافع الصحية و الإجتماعية  مذكرة عمل  عدد 2009/13 الموضوع : التكفل بمصاريف علاج منظوري الصندوق بالمؤسسات العمومية للصحة في إطار إتفاقية الفوترة  المصاحیب: جدول المؤسسات العمومية للصحة المعنية  سع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.