L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 04/2002 · 14/01/2002

مذكرة عمل عدد 4 لسنة 2002 : حول كيفية تحيين حسابات المنخرطين اثر الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان النظام التكميلي للجرايات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 2002/04 الموضوع: حول كيفية تحيين حسابات المنخرطين إثر الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان النظام التكميلي للجرايات. المرجع : مذكرة العمل عدد 2001/65 المؤرّخة في 28 نوفمبر 2001. المصاحيب: ملحق يتضمن أمثلة عن كيفية التسجيل. على إثر الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.