الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
إدارة الاستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل
عدد 2002/04
الموضوع: حول كيفية تحيين حسابات المنخرطين إثر الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان النظام التكميلي للجرايات.
المرجع : مذكرة العمل عدد 2001/65 المؤرّخة في 28 نوفمبر 2001.
المصاحيب: ملحق يتضمن أمثلة عن كيفية التسجيل.
على إثر الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.