Note Interne
مذكرة عمل عدد 2 لسنة 2002 : حول اجراءات مباشرة قضايا غرام الضرر لعدم تقديم الوثائق الحسبيات و بطاقات الخلاص تطبيقا لمقتضيات الفصلين 47 و 49 من القــانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.