الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الإستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل عدد 2 /2002
الموضوع : حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر لعدم تقديم الوثائق الحسابية وبطاقات الخلاص تطبيقا لمقتضيات الفصلين 47 و97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.