L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 02/2002 · 08/01/2002

مذكرة عمل عدد 2 لسنة 2002 : حول اجراءات مباشرة قضايا غرام الضرر لعدم تقديم الوثائق الحسبيات و بطاقات الخلاص تطبيقا لمقتضيات الفصلين 47 و 49 من القــانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية   الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الإستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 2 /2002 الموضوع : حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر لعدم تقديم الوثائق الحسابية وبطاقات الخلاص تطبيقا لمقتضيات الفصلين 47 و97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.