L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 09/2000 · 05/05/2000

مذكرة عمل عدد 9 لسنة 2000 : اجراءات دراسة مطالب جراية العجز و جراية التقاعد المبكر بسبب  الارهاق الجسماني و المنافع المسندة لفائدة اليتامى العاجزين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة / م.ت.م  مذكرة عمل عدد 09 / 2000  الموضوع : اجراءات دراسة مطالب جراية العجز و جراية التقاعد المبكر بسبب الإرهاق الجسماني والمنافع المسندة لفائدة اليتامى العاجزين.  في نطاق تبسيط الاجراءات الادارية وتقليص أجال دراسة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.