L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 01/2002 · 02/01/2002

مذكرة عمل عدد 01 لسنة 2002 : حول الاحاطة بالمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي و المتضررة من جراء أحداث 11 سبتمبر 2001

 الجمهوريّة التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق القومي للضمان الاجتماعي  إدارة الإستخراص و المراقبة  مذكرة عمل عدد  2002/01 الموضوع : حول الإحاطة بالمؤ سّسات العاملة بالقطاع السياحي والمتضررة من جراء أحداث 11 سبتمبر 2001 . المرجع: مذكّرة السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 24135 بتاريخ 26

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.