L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 181519/2020 · 19/03/2020

قرار عدد 151519 بتاريخ 19 مارس 2020 : تحديد سقف لأسعار سندات المطاعم والخدمات لتجنب الأسعار مفرطة الإنخفاض

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد 181519  تاريخ القرار : 19 مارس 2020  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعية : شركة ********** "***" الكائن مقرها ********  من جهة  المدعى عليها : شركة ******* الكائن مقرها ******، محاميها الأستاذ ******* مكتبه الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.