L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2000 · 22/02/2000

مذكرة عمل عدد 43 لسنة 2000 : معالجة مطالب جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي دائرة حوادث الشغل والأمراض المهنية  الإدارة الفرعية للجرايات  مذكرة عمل عدد  43 /2000  الموضوع : معالجة مطالب جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية . المراجع : - الفصول 67 فقرة أولى ، 68 فقرة أولى و 69 من القانون عدد 28 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.