الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضيّة عدد : 191522
تاريخ القرار : 15 ديسمبر 2021
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين
المدعي: وزير التجارة، مقرّه بمكاتبه بنهج الهادي نويرة، 1001 تونس،
من جهة،
المدعى عليهم :
1. شركة معمل ********* ***، الكائن مقرها الاجتماعي ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.