L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 121300/2017 · 12/10/2017

قرار عدد 121300 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 : ارتكاب ممارسات مخلة بقواعد المنافسة تمثلت في استغلال وضعيّة هيمنة على السوق واستغلال وضعيّة تبعية اقتصادية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد : 121300  تاريخ القرار : 12 أكتوبر 2017  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : الشركة ************ "*********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها *******، نائبها الأستاذ ********* الكائن مكتبه ******.  من جهة،  المدع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.