L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 348/2023 · 20/04/2023

حول قبول إيداع تصاريح المؤجر

مذكرة إلى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول قبول إيداع تصاريح المؤجر  المرجع:  - الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 06 ديسمبر 2001 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.