L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 171465/2018 · 25/10/2018

قرار عدد 171465 بتاريخ 25 أكتوبر 2018 : التعرّض لحملة تشويه استهدفت سمعتها التجارية في السوق

الجمهورية التونسيّة  مجلس المنافسة  القضيّة عدد 171465  تاريخ القرار: 25 أكتوبر 2018  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعية : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الإجتماعي********، نائبها الأستاذ ********* الكائن مكتبه********.  من جهة  المدعى عليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.