L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 181504/2019 · 03/10/2019

قرار عدد 181504 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : إخلالات قانونية - وجود ممارسات مخلة بالسوق

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضية عدد 181504  تاريخ القرار 3 اكتوبر 2019  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : عمادة المهندسين التونسيّين في شخص ممثلها القانوني، نائبتها الأستاذة ********* الكائن ******،  من جهة،  والمدعى عليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.