L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 183066/2019 · 14/03/2019

قرار استعجالي عدد 183066 بتاريخ 14 مارس 2019 : القطع التعسفي للعلاقة التجارية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضيّة الإستعجالية عدد 183066  تاريخ القرار: 14 مارس 2019  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة " ***** " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *******، مكتبه******،  من جهة، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.