الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
الدائرة القضائية الأولى
القضيّة الإستعجالية عدد 183066
تاريخ القرار: 14 مارس 2019
قرار إستعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة : شركة " ***** " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *******، مكتبه******،
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.