L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 191527/2021 · 30/06/2021

قرار عدد 191527 بتاريخ 30 جوان 2021 : الحق في المنافسة - غلق المحل لعدم الاختصاص

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضية عدد: 191527  تاريخ القرار: 30 جوان 2021  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : ********* مقرّها *******  من جهة  والمدعى عليهم : - بلدية صفاقس في شخص ممثلها القانوني ، مقرّه بقصر بلديّة صفاقس نائب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.