L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 191542 · 24/12/2020

قرار عدد 191542 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : قطع العلاقة التجارية من قبل شركة دون سابق إنذار

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد 191542  تاريخ القرار: 24 ديسمبر 2020  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : شركة*********** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ****** الكائن مكتبه ******* من جهة،  والمدعى عليها : شركة******** في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.