L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 191546/2020 · 24/12/2020

قرار عدد 191546 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : إحترام قواعد المنافسة الشريفة في مستوى ترسيم الطلبة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد 191546  تاريخ القرار: 24 ديسمبر ديسمبر 2020  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعية : المدرسة العليا **************  في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *********الكائن مكتبه ********** من جهة،  والمدعى عليها : المدرسة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.