الجمهورية التونسيّة
مجلس المنافسة
القضية الإستعجالية عدد: 193068
تاريخ القرار : 14 مارس 2019
قرار استعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :
الطالبة: شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *******، الكائن مكتبه******،
من جهة،
والمطلوبة : شركة ***** في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.