L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193069/2019 · 14/03/2019

قرار استعجالي عدد 193069 بتاريخ 14 مارس 2019 : فسخ العلاقة التعاقدية - قطع العلاقة التجارية

الجمهورية التونسيّة  مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد : 193069  تاريخ القرار : 14 مارس 2019  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة******  في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *****، الكائن مكتبه *******.  من جهة،  والمطلوبة : شركة **** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.