الجمهورية التونسيّة
مجلس المنافسة
القضية الإستعجالية عدد : 193069
تاريخ القرار : 14 مارس 2019
قرار استعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة : شركة****** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *****، الكائن مكتبه *******.
من جهة،
والمطلوبة : شركة **** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.