الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضية الاستعجالية عدد 193070
تاريخ القرار : 3 أكتوبر 2019
قرار استعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة: شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ م******* الكائن مكتبه ب******،
من جهة
المطلوبة: شركة *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.