L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193070/2019 · 03/10/2019

قرار استعجالي عدد 193070 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : مواصلة العلاقة التجارية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الاستعجالية عدد 193070  تاريخ القرار : 3 أكتوبر 2019  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة: شركة ******** في شخص  ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ م******* الكائن مكتبه ب******،  من جهة المطلوبة: شركة *******  

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.