L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193071/2019 · 03/10/2019

قرار استعجالي عدد 193071 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : قطع العلاقة التجارية دون سابق إنذار

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة الإستعجالية عدد: 193071  تاريخ القرار 3 أكتوبر 2019  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة ******  في شخص ممثلها القانوني، مقرّها ***** ، نائبها الأستاذ *****  الكائن مكتبه ****** من جهة،  والمطلوبة : شركة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.